سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

160

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قال : عليه القضاء و عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستّين مسكينا ، فان لم يجد فليستغفر اللّه . قوله : فى اصح القولين فيهما : يعنى در نذر معيّن و عهد . متن : ( و لو أفطر على محرم ) أي أفسد صومه به ( مطلقا ) أصليا كان تحريمه كالزنا و الاستمناء ، و تناول مال الغير به غير إذنه ، و غبار ما لا يجوز تناوله ، و نخامة الرأس إذا صارت في الفم ، أم عارضيا كوطء الزوجة في الحيض ، و ماله النجس ( فثلاث ) كفارات و هي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود القولين ، للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام و قيل : واحدة كغيره ، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص و تقييدها بغيره طريق الجمع . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر صائم روزه ماه رمضان را با افطار بر حرام فاسد كرد بطور مطلق بايد گفت بر او هر سه كفّاره لازمست . شارح ( ره ) در تفسير [ مطلقا ] مىفرماين : مقصود از اين كلمه آنست كه در حرام فرقى نيست بين اينكه حرام اصلى بوده مانند زنا ، استمناء ، خوردن مال ديگران بدون رضايتشان ، فروبردن غبار اشيائى كه تناول آنها غير مجاز است همچون خاك ، و پائين بردن رطوبات حادثه در سر مشروط به اينكه در فضاء دهان واقع شده و سپس آن را فروبرند يا اينكه حرام عارضى باشد نظير جمع شدن با حليله خود در حال حيض يا تناول مال خود در حالى كه متنجّس شده باشد . و در ذيل ( ثلاث كفّارات ) مىفرماين : مقصود همان سه فرد واجب تخييرى است كه سابقا ذكر شد يعنى